وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة.
وقال المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، إن كتابًا ورد من فخامة رئيس الجمهورية يتضمن إجراء تعديل وزاري في عدد من الوزارات، مشيرًا إلى أنه تم عرض الخطاب على النواب وتلاوته بالجلسة، عملًا بأحكام المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الإجراءات الدستورية للتعديل الوزاري
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية التعامل مع التعديلات الوزارية، حيث تنص المادة 129 على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى المجلس يوضح فيه الوزارات المطلوب تعديلها، ويتم عرضه في أول جلسة تالية.
وفي حال عدم انعقاد المجلس، تتم دعوته لجلسة طارئة خلال أسبوع من تاريخ ورود الكتاب لمناقشة القرار والبت فيه.
شروط الموافقة البرلمانية
وبحسب اللائحة، تتم الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.
كما يراعى في جميع الأحوال تطبيق الضوابط الدستورية الخاصة باختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إضافة إلى الأحكام المنظمة لتعيين وزير الدفاع.
نصوص الدستور المنظمة للتعديل
وتنص المادة 147 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.
وفي حال رفض المجلس القرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة وفقًا للنص الدستوري.
