في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات الضريبية على المواطنين، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على المادة (14) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تأتي هذه التعديلات لتضع جدولاً زمنيًا واضحًا لعمليات الحصر، مع فتح الباب أمام الوسائل الرقمية في التعامل مع مصلحة الضرائب.
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
حدد القانون الجديد جدولاً زمنيًا دقيقًا لتقديم الإقرارات الضريبية، منعًا للتأخير أو الغرامات:
الحصر الخمسي: يقدم المكلف إقراره في النصف الثاني من السنة السابقة لعملية الحصر.
الحصر السنوي: يُلزم القانون بتقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، وذلك في حالات محددة تشمل (العقارات المستجدة، الإضافات الإنشائية، التعديلات الجوهرية التي تغير معالم العقار، أو زوال أسباب الإعفاء).
تسهيلات للملاك وحوافز رقمية
أقر المجلس تيسيرًا جوهريًا للملاك الذين يمتلكون عقارات في دوائر اختصاص مختلفة، حيث أجاز لهم الاكتفاء بتقديم إقرار واحد يتضمن كافة بيانات عقاراتهم في أي مأمورية يختارونها.
كما أتاح القانون تقديم الإقرارات بصورتين:
التقديم الورقي التقليدي.
التقديم الإلكتروني (الرقمي).
كما وافق المجلس على مقترح برلماني بإضافة جملة توضيحية لضبط الصياغة باللائحة التنفيذية، بينما تم استبعاد إضافة “رقم الهاتف” كبيان إلزامي في نص المادة، مع تركه للائحة التنفيذية لتحديد البيانات المطلوبة تفصيليًا.
التزامات الجهات الحكومية والمنشآت
أوجب القانون على شركات المرافق (كهرباء، مياه، غاز) والجهات الحكومية والاتحادات السكنية (اتحاد الشاغلين) موافاة مصلحة الضرائب العقارية بكافة البيانات والمستندات اللازمة لإجراء عمليات الحصر بدقة، بما يضمن تحديد القيمة الإيجارية العادلة.
على هامش الجلسة: ترقب برلماني للأوضاع الإقليمية
تزامنت مناقشات القانون مع حالة من الترقب داخل أروقة البرلمان المصري، في ظل التقارير الواردة عن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة واغتيال قيادات بارزة في طهران، وهو ما دفع النواب للمطالبة ببيان حكومي عاجل حول تداعيات هذه الأحداث على سلاسل الإمداد، والطيران، والأمن القومي المصري، مؤكدين أن مصر تظل “صمام الأمان” في منطقة تموج بالاضطرابات.







