أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجب على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها حالة تهرب ضريبي ، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.
وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحه ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
وأضاف أنه لن يتم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الاعمال العام ، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠ % صرف المستحقات المالية ، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٢
وشدد على أنه إعتبارًا من 1 أبريل 2023 لن يُعتد فى خصم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط ، لافتا إلى أنه كذلك لن يُسمح لأي كيان بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية إلا لتلك الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية إعتبارا من 1 أبريل 2023 .