صرح الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وأوضح الدكتور سويلم أن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيراً لأهمية هذه اللائحة التى تأتى تفسيراً لنصوص أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وبما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدود ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
وتضم اللائحة عدد (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب، وتضمنت مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها، كما تضمنت مواد بينت حقوق وواجبات الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، وذلك لملاك وحائزى ومستأجري الأراضى التى تنتفع بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة، أو أى من شبكات ومنشآت الري والصرف الخاصة المملوكة لهم.
كما تضمنت اللائحة مواد تتعلق بإدارة وتنظيم وتوزيع المياه من الترع العامة أو الآبار الجوفية، وذلك ضماناً للتوزيع العادل للمياه ومنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها، كما شملت أحكاماً تتعلق بمآخذ المياه ومصبات المصارف، والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص لإنشاء مآخذ المياه سواء كانت للري أو للصرف الزراعي أو لغير الأغراض الزراعية، وضوابط استخدام مياه الصرف الزراعي، كما تطرقت اللائحة للأحكام الخاصة بحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ البحرية، وكذا الحماية من أخطار الأمطار والسيول.
ونظمت اللائحة الأحكام الخاصة بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع مياه ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية أو الكهربائية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، كما نظمت اللائحة إنشاء روابط مستخدمي المياه بالأراضى، وفقا لأهداف وخطة وزارة الموارد المائية والري، كما بينت مهام ومسئوليات تلك الروابط.
وأفردت اللائحة باباً كاملاً لأحكام تطوير وتحسين نظم الري والصرف، شرحت من خلاله الإجراءات الخاصة بتطوير وتحسين نظم الري والصرف الحقلي، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص ري وصرف الأراضى الجديدة، وكذا ما يتعلق بإمداد مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمياه ووسائل الصرف للاستخدامات المختلفة، كما أفردت اللائحة باباً استعرضت خلاله الأحكام الخاصة بحماية مجري نهر النيل وجسوره، وباباً آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية لتنظيم إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار، حيث نصت من خلاله على أنه يُحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط المحددة فى هذا الشأن.