مصر

 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».

 

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 

المادة (2)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

 

المادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

 

▪️مناطق متميزة

▪️مناطق متوسطة

▪️مناطق اقتصادية

 

مع مراعاة المعايير التالية:

1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة

2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد

3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)

4️⃣ شبكة الطرق والخدمات

5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

 

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.

 

المادة (4)

اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:

▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه

▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه

▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه

 

وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.

 

المادة (5)

بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

 

المادة (6)

تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

 

المادة (7)

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:

1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر

2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

 

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.

 

المادة (8)

يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

 

ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.

 

المادة (9)

تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:

▪️ القانون 49 لسنة 1977

▪️ القانون 136 لسنة 1981

▪️ القانون 6 لسنة 1997

▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

 

المادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *