حوادث

النقض تودع حيثيات حكما ببراءة المتهمة بقتل طفلها فى الشرقية

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار د. علي فرجاني حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، ببراءة المتهمة ، بقتل طفلها سعد عبد الرحيم عمدا مع سبق الإصرار، وإيداعها إحدى المصحات النفسية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان النيابة العامة اتهمت هناء حتروش في القضية رقم ٨٦١٩ لسنة ۲۰۲۳ مركز فاقوس ( المقيدة برقم ٨٤٤ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال الزقازيق بأنها في ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٢٣ بدائرة مركز فاقوس – محافظة الشرقية قتلت طفلها سعد محمد سعد عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها وأعدت لذلك “عصا فأس” كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، حتى غافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظام وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاء منها، وقبيل ضبطها من ذويها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات

واضافت ان المحكمة قضت حضوريًا بجلسة ٣٠ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ ، أولا : ببراءة هناء محمد حسن حتروش سليمان مما أسند إليها ومصادرة المضبوطات ، ثانيا : إيداع المتهمة إحدى منشآت الصحة النفسية ، ثالثا : إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم عن طريق محكمة النقض في ٢٥ نوفمبر سنة ۲۰۲۳ ، وأودعت مذكرة أسباب طعنه في ۲۱ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ ، كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، حيث قرر المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية بالطعن في ۲۹ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣ ، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها بتوقيع غير مقروء.

واشارتط الي انه بالنسبة لطعن النيابة العامة من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳۰ ، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۹ ، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية بتوقيع غير مقروء، بيد أن التقرير بالطعن بالنقض وقع أيضًا بتوقيع غير مقروء بالإضافة لخلوه من وظيفة المقرر قرين التوقيع، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه.

واوضحت الحيثيات انه بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية وحيث إنه يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية شاملاً على الحكم الصادر بالإدانة بالشق الجنائي وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وكانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية؛ ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *